responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبض بين البدعة والسنة على ضوء الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45

ستوافيك روايتهم.

الرابع: انّ الأمر دائر بين البدعة والسنّة ، ومقتضى الاحتياط هو ترك القبض، لأنّ في الأخذ احتمال الحرمة وارتكاب البدعة، بخلاف الترك فليس فيه إلاّ ترك أمر مسنون، وهو ليس أمراً محظوراً.

الخامس: العجب من فقهاء أهل السنّة انّهم طرقوا جميع الأبواب إلاّ باب أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ !!

أحاديث أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ

إنّ أئمّة أهل البيت كانوا يتحرّزون عن القبض ويرونه من صُنع المجوس أمام الملك.

1. روى محمد بن مسلم، عن الصادق أو الباقرـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: الرجل يضـع يده في الصلاة ـ وحكي ـ اليمنـى على اليسـرى؟ فقـال: «ذلـك التكفير، لا يُفعـل».[ 1 ]



[1] الوسائل:4، الباب15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث1.

نام کتاب : القبض بين البدعة والسنة على ضوء الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست