نام کتاب : الخمس في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 37
مواضع الخمس في السنّة
وأمّا السنّة فهي أيضاً تدعم ما هو مفاد الآية:
روي عن ابن عباس: كان رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يقسم الخمس على ستة: للّه وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض.[ 1 ]
إنّ السهم الوارد في قوله:«وسهم لأقاربه» تعبير آخر عن ثلاثة أسهم من الخمس يدل عليه قوله «على ستة: للّه وللرسول سهمان» فانّ معناه سهم للّه، وسهمان للرسول، أي سهم لنفس الرسول وسهم «لذي القربى» فتبقى الأسهم الثلاثة في الخمس و من لأقاربه، أعني: اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وهذا هو الذي عليه الإمامية في تقسيم الخمس.
و روي عن أبي العالية الرياحي[ 2 ]: كان رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فتكون أربعة أخماس لمن
[1] تفسير النيسابوري المطبوع بهامش الطبري: 10/4. [2] أبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران، مات سنة 90. لاحظ تهذيب التهذيب: 3/246.
نام کتاب : الخمس في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 37