responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37

مواضع الخمس في السنّة

وأمّا السنّة فهي أيضاً تدعم ما هو مفاد الآية:

روي عن ابن عباس: كان رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يقسم الخمس على ستة: للّه وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض.[ 1 ]

إنّ السهم الوارد في قوله:«وسهم لأقاربه» تعبير آخر عن ثلاثة أسهم من الخمس يدل عليه قوله «على ستة: للّه وللرسول سهمان» فانّ معناه سهم للّه، وسهمان للرسول، أي سهم لنفس الرسول وسهم «لذي القربى» فتبقى الأسهم الثلاثة في الخمس و من لأقاربه، أعني: اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وهذا هو الذي عليه الإمامية في تقسيم الخمس.

و روي عن أبي العالية الرياحي[ 2 ]: كان رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فتكون أربعة أخماس لمن



[1] تفسير النيسابوري المطبوع بهامش الطبري: 10/4.
[2] أبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران، مات سنة 90. لاحظ تهذيب التهذيب: 3/246.

نام کتاب : الخمس في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست