نام کتاب : الخمس في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 16
3. وفي مسند أحمد: عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «السائمة جبار، والجُبّ جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي. [ 1 ]
4. وفيه أيضاً: عن عبادة بن الصامت قال:من قضاء رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم ، وقضى في الركاز الخمس. [ 2 ]
5. وفيه: عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتى بها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فأخبره بذلك، قال: «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي: «هذا ركاز وفيه الخمس». [ 3 ]