الشمس.[ 1 ] إلى غير ذلك من الأقوال التي فيها نوع موافقة للفقه الإمامي.
من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنّة
والجمع بين الصلاتين اختياراً وإن كان من ضروريات الفقه الإمامي، وليست الإماميّة متفردة فيه بل وافقهم لفيف من فقهاء السنّة.
قال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر، وأشهب من أصحاب مالك.
وسبب اختلافهم، اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس، فمنهم من تأوّله على أنّه كان من سفر.
ومنهم من أخذ بعمومه مطلقاً، وقد خرّج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله: من غير خوف ولا سفر ولا