3
الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر
المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافاً للحنفية حيث لم يجوّزوا الجمع مطلقاً إلاّ في الحج بعرفة والمزدلفة.
وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه:
الأوّل: هل يختص الجواز بالمطر، أو يعمّه وغيره؟
الثاني: هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء، أو يعمّ الظهر والعصر؟
الثالث: هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعمّ جمع التأخير؟[ 1 ]
وإليك نقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة.