نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 169
المشكلة عن طريق الرجوع ، أو العقد في العدّة .
ثانياً : الاستدلال بالسنّة :
تعرّفت على قضاء الكتاب في المسألة ، وأمّا حكم السنّة ، فهي تعرب عن أنّ الرسول كان يعدّ مثل هذا الطلاق لعباً بالكتاب .
1 ـ أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال : أُخبر رسول الله عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبانَ ثمّ قال :«أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»؟ حتّى قام رجل وقال : يا رسول الله ألا أقتله؟[ 1 ] .
إنّ محمود بن لبيد صحابيّ صغير وله سماع ، روى أحمد باسناد صحيح عنه قال : أتانا رسول الله_ صلى الله عليه وآله وسلم _ فصلّى بنا المغرب في مسجدنا فلمّا سلّم منها . . .[ 2 ] .
ولو سلمنا عدم سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري[ 3 ] فهو صحابيّ ومراسيل الصحابة حجّة بلا كلام عند الفقهاء ، أخذاً بعدالتهم أجمعين .
2 ـ روى ابن إسحاق عن عكرمة، عن ابن عباس قال : طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله : «كيف طلّقتها»؟ قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد . قال : إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها[ 4 ] .
والسائل هو ركانة بن عبد يزيد ، روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن
[1] النسائي ، السنن 6 : 142; الدر المنثور 1 : 283 . [2] أحمد بن حنبل ، المسند 5 : 427 . [3] فتح الباري 9 : 315 ، ومع ذلك قال : رجاله ثقات ، وقال في كتابه الآخر بلوغ المرام : ص224 : رواته موثّقون ، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار 7 : 11 عن ابن كثير أنّه قال : إسناده جيد ، اُنظر « نظام الطلاق في الإسلام » للقاضي أحمد محمد شاكر : ص37 . [4] بداية المجتهد 2 : 61 . ورواه آخرون كابن قيم في إغاثة اللهفان : 156 ، والسيوطي في الدرّ المنثور 1 : 279 وغيرهم .
نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 169