responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147

2 ـ ولا كانت في زمن الصديق .

3 ـ ولا أوّل الليل .

4 ـ ولا كلّ ليلة .

5 ـ ولا هذا العدد[ 1 ] .

ثمّ التجأ في إثبات مشروعيّتها إلى اجتهاد الخليفة ، وسيوافيك الكلام فيه .

وقال العيني : إنّ رسول الله لم يسنّها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، ثمّ اعتمد في شرعيّته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلّون خلفه ليلتين[ 2 ] . وسيوافيك الكلام فيه .

الخامسة : أنّه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين ، (أهل بيت النبيّ) تُصبح إقامة النوافل جماعة بدعة على الإطلاق ، وإن أخذنا برواية الشيخين ، فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني ، والزائد عنه يصحّ بدعة إضافية ، حسب مصطلح الإمام الشاطبي ، والمقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعاً ، والكيفية الّتي يقام بها ، غير مشروعة .

ولم يبق ما يحتجّ به على المشروعية إلاّ جمع الخليفة الناس على إمام واحد وهو ما سنشرحه في البحث التالي :

جمع الناس على إمام واحد في عصر عمر

روى البخاري : توفّي رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ والناس على ذلك (يعني ترك إقامة التراويح بالجماعة) ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدراً من



[1] إرشاد الساري 3 : 426 .
[2] عمدة القاري 11 : 126 .

نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست