responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132

بناءً على صحة الحديث فالظاهر انّ المراد من الأمر هنا هو أصل التشريع لا الوجوب ، لأنّه لم يثبت وجوب شيء من النوافل على النبي_ صلى الله عليه وآله وسلم _ خاصّة عدا نافلة الليل . وعليه فلم تشرع نافلة له وضحى للمسلمين لأنّه نفى الأمر بها عليهم .

* * *

إلى هنا تبيّن أنّه لم يوجد حديث صحيح فيه دلالة واضحة على مشروعية صلاة الضحى . وأما ما ادّعيت صحّته فهو إمّا معارض بالراجح عليه سنداً ودلالة ، أو فيه إجمال لا يمكن أن يستدلّ به على المقصود .

موقف الإمامية من صلاة الضحى

إنّ صلاة الضحى عند فقهاء الإمامية ، بدعة لا يجوز فعلها . وقد اتّفقوا وأجمعوا على هذا الرأي ، كما صرّح بذلك السيد الشريف المرتضى في رسائله[ 1 ] ، وشيخ الطائفة في الخلاف[ 2 ] ، والعلاّمة الحلي في المنتهى[ 3 ] ، والعلامة المجلسي في البحار[ 4 ] ، والمحدِّث البحراني في الحدائق الناضرة[ 5 ] .

ويدلّ على هذا الرأي قبل الإجماع ، أوّلا : عدم الدليل الشرعي المعتبر على مشروعيّة صلاة الضحى ، وهذا يكفي للقول بعدمها; إذ لا يطالب النافي بدليل ، بل الدليل على المدّعي .

وثانياً : الأخبار المستفيضة الواردة عن طرق أهل البيت ـ عليهم السلام ـ النافية



[1] رسائل الشريف المرتضى 1 : 221 .
[2] الخلاف ، نقلاً عن موسوعة الينابيع الفقهية 28 : 220 .
[3] البحار 80 : 158 .
[4] المصدر نفسه : 155 .
[5] الحدائق الناضرة 6 : 77 .

نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست