responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120

لكثر النقل وذاع ، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر ، مع ما في نقله من الاحتمالين .

نعم روي بصورة أُخرى ليس فيه قوله : «ثمّ التحف بثوبه» وإليك صورته :

2 ـ روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير : حدّثني علقمة بن وائل ، عن أبيه : أنّ النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ، ورأيت علقمة يفعله[ 1 ] .

وبما أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعيّنة ، فيلاحظ على الرواية بما لوحظ على الأُولى ، وهو أنّ وجه الفعل غير معلوم فيها . فلو كان النبيّ مقيماً على هذا العمل ، لاشتهر بين الناس ، مع أنّ قوله : «ورأيتُ علقمة يفعله» يعرب عن أنّ الراوي تعرّف على السنّة من طريقه .

3 ـ رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر[ 2 ] ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق .

ج ـ حديث عبد الله بن مسعود :

روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ انّه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى ، فرآه النبيّ_ صلى الله عليه وآله وسلم _ فوضع يده اليمنى على اليسرى[ 3 ] .

يلاحظ عليه ـ مضافاً إلى أنّه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنّه من السابقين في الإسلام : أنّ



[1] سنن البيهقي 2 : 28 ، وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر ، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك ، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه ، متّفق على ضعفه . لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر 1 : 87 .
[2] المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء . قال عمرو بن علي الفلاس : كان كثير الخلط والتصحيف ، ليس بحجّة . لاحظ هدى الساري 1 : 437 .
[3] سنن البيهقي 2 : 28 ، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى .

نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست