responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40

معتقداً بأنّه الواجب في الشرع، وفي النصوص السابقة للعلماء تصريح على ذلك.

قال ابن حجر العسقلاني: والمراد بالبدعة، ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.

قال ابن رجب الحنبلي: البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أمّا ما كان له أصل في الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاًوإن كان بدعة لغة[ 1 ].

وقال العلاّمة المجلسي: البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولم يرد فيه نص على الخصوص ولا يكون داخلاً في بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً [ 2 ]

وعلى ضوء ذلك تنحل هناك عويصة المصاديق التي ربّما تعدّ من البدعة لاَجل عدم ورود نص خاص فيه ولكن تشمله العمومات بصورة كلّية، فهذا لا يكون بدعة.

وذلك لاَنّه لو كان هناك نص خاص لاَخرجه عن البدعة وهذا واضح جداً، أمّا إن لم يكن هناك نصّ خاصّ ولكن العمومات تشمله بعمومها، فهذا ما نوضحه بالمثال التالي: إنّ الدفع عن بيضة الاِسلام و حفظ استقلاله وصيانة حدوده عن الاَعداء أصل ثابت في القرآن الكريم، قال سبحانه: («وأعِدَّوا لَهُمْ مَا اسْتطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ») (الاَنفال ـ 60) فإنّ قوله: («مِنْ قوَّة») مفهوم كلّـي يشمل عامّة كيفية الدفاع ونوع السلاح وشكل الخدمة العسكرية المتبعة كل عصر ومصر، فالجميع برمته هو تطبيق لهذا المبدأ، وتجسيد لهذا الاَصل، فالتسلّح بالغواصات والاَساطيل البحرية والطائرات المقاتلة



[1]مضت النصوص في محلّها.
[2]المجلسي: البحار: 74|202.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست