responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34

الاَحبار والرهبان يعرِّفون ما تخيّلوه من الحرام والحلال حكمَ اللّه سبحانه، وليس هذا إلاّ البدعة في الشرع، والتدخّل في أمر الشريعة، وإذا تدبّرت في هذه الآيات وأمثالها تقف على أنّ الآيات تدور على محور واحد هو البدعة في الدين لا مطلقها، ولا يضر عدم ذكر القيد في اللفظ إذ هو مفهوم من القرائن القطعية.

ثمّ إنّ في قوله: («إلاّ ابتغاء رِضوان اللّه») وجهان: فمنهم من يجعله استثناءً منقطعاً، أي ما كتبا عليهم الرهبانية وإنّما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللّه، ومنهم من يجعله استثناءً متّصلاً، بمعنى أنّه سبحانه كتب عليهم أصل الرهبانية لاَجل كسب رضوان اللّه ولكنّهم لم يراعوا حقّها. فتكون البدعة على الاَوّل نفس الرهبانية وعلى الثاني الخروج عن حدودها.

هذا كلّه حول الآيات، وأمّا السنّة، ففيها قرائن كثيرة تعطي نفس المفهوم الذي أعطته الآيات وإليك تلك القرائن:

1ـ ففي الرواية الاَُولى: يبتـدىَ النبيّ كلامه بقوله: «أصدق الحديث كتاب اللّه وأفضل الهدى هدي محمد» وهذا يدل على أنّ ما اتّخذه النبي موضوعاً للبحث هو ما يرجع إلى كتاب اللّه وهدي نبيه، فإذا قال بعده: «وشرّ الاَُمور محدثاتها» يكون المراد أي ما دخل في الشريعة من أُمور، وإذا قال: «كل بدعة ضلالة أي البدعة فيما يتكلّم عنه، ومن المعلوم أنّه يتكلّم عن دعوته وشريعته، فتحوير كلامه إلى مطلق البدعة وإن لم يمسّ الكتاب والسنّة، تأويل للظاهر بلا دليل.

2ـ ثم إنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحكم على كل بدعة بالضلال، ومن المعلوم أنّه لا يصدق إلاّ على البدعة في الشريعة وأمّا غيرها فهي على أقسام كما قالوا.

3ـ روى مسلم في صحيحـه أنّ رسـول اللّه إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته، واشتدّ غضبه كأنّه منذرُ جيش ثم يقول: «أمّا بعد، فإنّ خير الحديث كتاب اللّه وخير الهدى هدي محمد الخ» ومن المعلوم أنّ الاَرضية الصالحة لثوران غضبه ليس إلاّ تدخّل المبتدع في شريعته، لا مطلق التدخل في شوَون الحياة وإن لم تمسّ

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست