responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164

ولكن بعد التمحيص والتنقيب يتجلّـى عدم نهوضها للحجّية على ذلك.

لاَنّها إمّا مجملة تقصر دلالتها عن الاِثبات، وإمّا مرويّة عن طرق لايصح الاحتجاج بها.

مضافاً إلى معارضتها بأحاديث نافية للمشروعيّة راجحة عليها سنداً ودلالة.

وإليك نماذج من تلك الطّوائف الثّلاث، وعليها يمكن قياس سائر الاَحاديث التي لم نذكرها هنا رعاية للاختصار:

الطائفة الاَُولى :

الاَحاديث المحاطة بالاِجمال، منها:

1 ـ ما روي عن نعيم بن همّاز، قال: سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول: قال اللّه عزّ وجلّ: يا ابن آدم لاتعجزني من أربع ركعات في أوّل نهارك أكفك آخره [ 2 ].

رواه أبو داود وأحمد والترمذي.

ولفظه: ابن آدم اركع من أوّل النهار أربع ركعات أكفك آخره».

وليس في هذا تصريح بصلاة الضحى ولا ظهور لاحتمال أنّ المقصود من الاَربع هو فريضة الفجر ونافلتها كما اختاره ابن تيميّة وابن قيم [ 3 ]واحتمله البعض الآخر مثل الشوكاني والعراقي [ 4 ].

2 ـ ماروي عن أبي هريرة قـال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ حتى



[1]التاج الجامع للاَُصول: 1|321.
[2]زاد المعاد: 1|120.
[3]نيل الاَوطار: 3|64.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست