responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159

ووضع يده اليمنى على اليسرى، وهل فعل ذلك لاَجل كونه أمراً مسنوناً في الصلاة، أو فعله لئلاّ يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن ويتّقي به نفسه عن البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لا يكون حجّة إلاّ إذا علم أنّه فعل به لاَجل كونه مسنوناً.

إنّ النبيّ الاَكرم صلّـى مع المهاجرين والاَنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتاً من النبي لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.

نعم روي بصورة أُخرى ليس فيه قوله: «ثم التحف بثوبه» وإليك صورته:

2ـ روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل، عن أبيه: أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، ورأيت علقمة يفعله [ 1 ].

وبما أنّه إذا دار الاَمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة، فيلاحظ عليها بما لوحظ على الاَُولى وأنّ وجه الفعل غير معلوم.

على أنّه لو كان النبي مقيماً على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع أنّ قوله: «ورأيتُ علقمة يفعله» يعرب عن أنّ الرواي تعرّف على السنّة من طريقه.

3ـ رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر [ 2 ]ويظهر الاِشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق.



[1]البيهقي: السنن: 2|28، وفي سند الحديث عبد اللّه بن جعفر، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جز عليه، متفق على ضعفه. لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر: 1|87.
[2]المصدر نفسه: وفي سنده عبد اللّه بن رجاء. قال عمرو بن علي الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف ليس بحجّة. لاحظ هدى الساري: 1|437.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست