أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً
استدلّ القائل بجواز إرسال الثلاث دفعة أو مفرقة بالكتاب تارة والسنّة أُخرى والإجماع ثالثة.
أمّا الكتاب فبالآيات التالية:
1. انّ قوله سبحانه: (أَو تسريحٌ بإِحسان) يعمّ إيقاع الطلاق الثلاث دفعة.
2. وقوله: (وَإِنْ طلّقتُمُوهنّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسّوهُنّ).
3. وقوله: (لا جُناح عَلَيْكُمْ ان طلّقتم النساء ما لم تمسُوهنّ).
4. وقوله تعالى: (ولِلْمُطلّقات مَتاعٌ بِالْمَعرُوف).
ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث.
وقد أُجيب عن الاستدلال بأنّ هذه عمومات مخصّصة