responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 6

النبيّـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ولا عن الصحابة ما يدلّ على مشروعية الإشهاد، وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية... وممّن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر ان بن حصين ـ رضي اللّه عنهما ـ ومن التابعين الإمام محمّد الباقر والإمام جعفر الصادق، وبنوهما أئمّة أهل البيت ـ رضوان اللّه عليهم ـ ، وكذلك عطاء وابن جُريح وابن سيرين.[ 1 ]

ولا يخفى ما في كلامه من التهافت فأين قوله«ولم يرد عن النبي ولا عن الصحابة ما يدلّ على مشروعية الإشهاد»، من قوله :«وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحّته من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و عمران بن حصين» أو ليسا من الصحابة العدول.

ولا نعثر على عنوان للموضوع في الكتب الفقهية لأهل السنّة وانّما تقف على آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ )



[1] فقه السنة:2/230.

نام کتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست