responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54

إمكان الفسخ، ويكون فسخاً لعقد آخر.[ 1 ]

2. قوله سبحانه: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)

تقدّم أنّ في تفسير هذه الفقرة من الآية قولين مختلفين، والمفسّـرون بين من يجعلونها ناظرة إلى الفقرة المتقدّمة، أعني قوله : (الطلاق مرّتان... ) ومن يجعلونها ناظرة إلى التطليق الثالث الذي جاء في الآية التالية، وقد عرفت ما هو الحق، فتلك الفقرة تدل على بطلان الطلاق الثلاث على كل التقادير.

أمّا على التقدير الأوّل، فواضح، لأنّ معناها أنّ كلّ مرّة من المرّتين يجب أن يتبعها أحد أمرين: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.

قال ابن كثير: أي إذا طلّقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخيّـر فيها ما دامت عدّتها باقية، بين أن تردّها إليك ناوياً



[1] نظام الطلاق في الإسلام:72.

نام کتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست