responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357

التعرف على الأهم عن طريق آخر غير التعرف على المقاصد

إنّ التعرف على مقاصد الشريعة هو أحد الطرق لتقديم أحد المتزاحمَيْن على الآخر، وهناك طريق آخر سلكه أصحابنا لا بأس بذكره لإيقاف الآخرين عليه:

إنّ الأُصوليين من الإمامية فتحوا باباً باسم التعارض والتزاحم، وبيان الفرق بينهما، ومرجّحات كلّ منهما قالوا:

إذا كان التنافي في مقام الجعل والإنشاء على وجه لا يمكن للحكيم إنشاء حكمين عن جدّ لموضوع واحد، فهو المسمّى بالمتعارضين، كما إذا أنشأ وقال: ثمن العذرة سحت، وقال: لا بأس ببيع العذرة.

وأمّا لو كان التنافي راجعاً إلى مقام الامتثال مع كمال الملائمة في مقام الإنشاء والجعل فهو المسمّى بالمتزاحمين كما إذا أمر المولى بإنقاذ الغريق، ففوجئ بغريقين وليس له قدرة إلاّ بإنقاذ أحدهما، فالدليلان متلائمان في مقام الجعل، متزاحمان في مقام الامتثال.

وقد ذكر الأُصوليون لتقدّم أحد الدليلين على الآخر، عدّة مرجّحات نشير إليها على وجه الإيجاز فإنّ التزاحم ينقسم إلى الأقسام التالية:

1. ما يكون التزاحم لأجل كون مخالفة أحد الحكمين مقدّمة لامتثال الآخر، كما إذا توقّف إنقاذ الغريق على التصرّف في أرض الغير.

2. ما يكون منشأ التزاحم وقوع التضاد بين متعلّقين من باب التصادف لا دائماً، كما إذا زاحمت إزالة النجاسة عن المسجد، إقامةَ الصلاة فيه.

3. ما يكون أحد المتعلّقين مترتّباً في الوجوب على الآخر، كالقيام في الركعة الأُولى والثانية مع عدم قدرته عليه إلاّ في ركعة واحدة، أو كالقيام في الصلاتين:

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست