responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350

6. حصر المقاصد في الأنواع الثلاثة استقرائي

الظاهر انّ انحصار مصالح الناس في هذه الأنواع الثلاثة، من باب الاستطراد لدلالته على أنّ مصالح كلّ فرد أو مجتمع تتكون من أُمور ضرورية أو أُمور حاجية أو أُمور كمالية، ولك أن تتخذ السكنى مثالاً للأُمور الثلاثة بصورها المختلفة.

فالسكنى من ضروريات حياة الإنسان، ولم يزل يلجأ إليه منذ أن وجد في الأرض حتى يقيه الحرّ والبرد، وعلى ذلك فالضروري هو ما تقوم عليه حياة الناس ولابدّ منه لاستقامة مصالحهم، و إذا فُقد اختلّ نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمّت فيهم الفوضى.

كما أنّ اشتمال السكنى على نوافذ وأبواب تفتح وتغلق من الحاجيات وعلى ذلك فالأُمور الحاجية ترجع إلى رفع الحرج عنهم والتخفيف عليهم ويتسّر لهم سبيل العيش.

واشتمال السكنى على وسائل الراحة بوفرة تعدّ من الكماليات والأُمور التحسينية، وعلى ذلك فالأُمور التحسينية ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وكلّ ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أحسن منهاج.

ومن هنا يعلم حال طعام الإنسان ولباسه، فلكلّ صورٌ تُحقق كلّ واحدة منها أحد الأنواع الثلاثة.

وفي ظلّ هذا التحليل، تقدر على تمييز ما شرّع للمقاصد الضرورية عما شرّع للحاجيات من الأغراض، أو الكماليات منها.

7. الإلماع إلى ما شرّعه الإسلام للأنواع الثلاثة

إذا وقفت على تعريف الأنواع الثلاثة من المقاصد العامة للشريعة فلنذكر

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست