responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 335

1. الأُستاذ عبد الوهاب خلاّف في كتابه« علم أُصول الفقه» الذي فرغ من تأليفه عام 1361هـ.

2. أُصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة المصري (1316ـ 1396) ،طبع مرّات.

3. أُصول الفقه الإسلامي، تأليف الأُستاذ محمد مصطفى شلبي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة بيروت العربية. طبع عام 1406هـ. وقد أفرد الأُستاذ تأليفاً حول تعليل الأحكام وهو كتاب ممتع.

4. أخيرهم لا آخرهم أُصول الفقه الإسلامي للفقيه المعاصر الدكتور وهبة الزحيلي، أدرجه في الجزء الثاني من كتابه المذكور. طبع عام 1419هـ.

إلى غير ذلك من محاضرات ومقالات يقف عليها المتتبع.

3. الشيعة الإمامية ومقاصد الشريعة

إنّ الشيعة الإمامية عن بكرة أبيهم أكّدوا على أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمقاصد والأغراض، فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله، ولا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه، وقد تحقّق عندهم إنّ للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى. وهذا الأصل وإن خالف فيه بعض الأُمّة(الأشاعرة)، غير أنّ نظرهم محجوج بكتاب اللّه وسنّة نبيه ونصوص خلفائه. وإليك البيان:

المراد من الأغراض والدواعي، ما يترتب على تشريع الحكم من مصالح اجتماعية أو فردية، أو دفع مفاسد كذلك، مثلاً (أَحلّ اللّه البيع) لما في إباحته من منافع، (وحرّم الربا) لما في تحريمه من درء مفاسد لا تخفى.

ومن قرأ القرآن بإمعان ودقة، وتدبّر في آيات التشريع والأحكام، يقف

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست