responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326

4
العادة كالقرينة الحالية

ثمّ إنّ فقهاء السنّة ذكروا تخريجات في المقام زاعمين أنّ للعرف بما هوهو دوراً في استنباط الحكم الجزئي للمورد، غافلين عن أنّ العرف، قسم من القرائن، وهو كالقرينة الحالية الّتي هي نظيرة القرينة المقالية فيجب اتباعهما، والعرف الخاص والعرف العام من أقوى القرائن على توجيه الكلام.

وهانحن نذكر فروعاً من التخريحات التي ذكرت في مجلة الأحكام الّتي كانت تُدرّس في معاهد الحقوق من زمن بعيد في البلاد العربية.

وكلّ ما ذكر فيها للعرف من شأن فهو لأجل كونه قرينة حالية يعتمد عليها المتكلّمون في محاوراتهم ومعاملاتهم لا غير، وإليك هذه الفروع:

1. كلّما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها: فالعادة في الخيط أن يكون على الخياط، وفي الحبل أن يكون على المكاري، وكذلك يعتبر العرف في اللجام والسُّرج إذا استؤجر الحيوان للركوب. فلو اشترط على أحد الطرفين القيام بتوابع العمل فهو، وإلاّ فالعرف هو المتبع.

2. وإذا استأجر كاتباً فالقلم والحبر عليه.

3. ولو استأجر الدابة فعلف الدابة على المؤجر.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست