responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 315

3
هل العرف من مصادر التشريع؟

هذا حسب أُصولنا ولكن الظاهر من أهل السنّة، انّه من مصادر التشريع لا بمعنى انّه كاشف عن الحكم الشرعي، بل هو خلاّق للحكم الشرعي، نظير الإجماع عندهم، فهو عندهم من مصادره كالكتاب والسنّة، فالإجماع يضفي المشروعية على الحكم المتّفق عليه، ويصير بالاتّفاق حكماً واقعياً إلهياً.

يقول الأُستاذ السوري«وهبة الزحيلي» في مستند الإجماع، بأنّه إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة، فيكون الإجماع مؤيّداً ومعاضداً له; وإمّا دليل ظنّي وهو خبر الواحد والقياس، فيرتقي الحكم حينئذ من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين.[ 1 ]

والسيرة عندهم كالإجماع، غير أنّ الثاني يشترط فيه الاتّفاق والاجتهاد، دون السيرة، غاية الأمر أن لا تكون مخالفة لنصّ الكتاب والسنّة أو روح الشريعة ولذلك اشتهرت في ألسنة فقهائهم.

إنّ العرف عندهم من مصادر التشريع، وهو أصل أخذ به الحنفية والمالكية


[1] الوجيز في أُصول الفقه: 149.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست