responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 245

عالماً بالخلاف وكاذباً في الإخبار؟ فعدم جوازالتحيّل في هذه المسألة، لأجل انّ السبب ـ حلالاً كان أو حراماً ـ غير مؤثر فيه.

ومن هذا الباب ما حكي عن أبي حنيفة: إذا غصب الرجل دابة الغير وانتفع بها، لا يضمن أُجرة ما انتفع به، مستدلاً بأنّه إذا خالف بالغصب صار ضامناً ويكون الخراج ومنافع العين في مقابل الضمان تمسّكاً بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) :«الخراج بالضمان».

فإنّ التوصّل بهذه الوسيلة لغاية تملّك منافع الدابة مجاناً، توصل بسبب حرام لا حلال، فإنّ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «الخراج بالضمان» ناظر إلى الضمان بسبب صحيح، كما إذا استأجر الدابة في مقابل أُجرة معيّنة فيملك المنافع، لا في مثل المقام الّذي يوصف عمله بالغصب وشخصه غاصباً، وقد ورد تفصيل ذلك في بعض رواياتنا.

إنّ أبا ولاّد الحنّاط اكترى بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، ثمّ خالف الإجارة لسبب من الأسباب، فلمّا رجع إلى الكوفة، أخبر صاحب البغل بعذره وأنّه مكان أن يذهب إلى قصر ابن هبيرة ذهب إلى مكان آخر ولذلك طال سفره.

يقول أبو ولاّد الحناط: فبذلت لصاحب البغل خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليماً، قال: نعم، بعد خمسة عشر يوماً، قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: أُريد كراء بغلي، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً، فقال: ما أرى لك حقّاً، لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل، وسقط الكراء، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته، لم يلزمه الكراء.

قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتى به

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست