responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231

«إرشاد الأذهان» وقال: وأن يبيع الناقص بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة.[ 1 ]

3. كلام الشهيد الثاني

وقال الشهيد الثاني في التوصّل بالحيل: هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، والغرض منه التوصّل إلى تحصيل أسباب يترتّب عليها أحكام شرعية، وتلك الأسباب قد تكون محلّلة وقد تكون محرّمة، والغرض تعليم الفقيه الأسباب المباحة، وأمّا المحرّمة فيذكرونها بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها. فمن ذلك الحيل على إسقاط الربا والشفعة وهي مذكورة في بابهما. وكذلك الحيل على التخلّص من الرضاع المحرِّم، ونحو ذلك.[ 2 ]

4. نظرية المحقّق الأردبيلي

منع المحقّق الأردبيلي من إعمال الحيل الشرعية وقال:وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، وإذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند اللّه ولا ينظر إلى الحيل وصورة جوازها ظاهراً لما عرفت من علّة تحريم الربا، فكأنّه إلى ذلك أشار في «التذكرة» بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلاً مع اتحاد الجنس الخ وذكر الحيل منها ما تقدّم.[ 3 ] أي الاستيهاب.

5. كلام المحدّث البحراني

قال المحدّث البحراني بعد ما نقل كلام المحقّق الأردبيلي: إنّ الفقهاء قد


[1] إرشاد الأذهان: 1/379.

[2] مسالك الأفهام:9/203ـ 204.

[3] مجمع الفائدة والبرهان:8/488.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست