السادس: في نقل آراء الفريقين في المسألة ولنبدأ بكلمات أصحابنا فقد أفاضوا القول في الكتب الفقهية بمناسبات خاصّة، تارة في باب الربا في البيع، وأُخرى في آخر باب الطلاق، وإليك بعض كلماتهم فيهما.
إنّ الربا في البيع يثبت ببيع أحد المتساويين جنساً مع الآخر زيادة عينية أو حكمية، إذا كانا مقدّرين بالكيل والوزن، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها، أو قفيز حنطة مقبوض بقفيز مؤجّل منها.[ 4 ]
ثمّ إنّه ربّما تمسّ الحاجة بمبادلة حنطة جيدة بحنطة رديئة، والتبادل على نحو التساوي لا يرضى به البائع، وبالزيادة يلزم الربا، فما هو طريق الخروج من هذا المأزق؟
1. كلام المحقّق الحلّي
قد احتيل بوجوه ذكرها المحقّق في «الشرائع» حيث قال: