responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 224

5
فتح الذرائع
أو
إعمال الحيل الشرعية

وتحقيق المقام يقتضي البحث في أُمور:

الأوّل: قد عرفت أنّ القوم فتحوا بابين: أحدهما سدّ الذرائع، وهو للمالكية والحنابلة، و الآخر فتح الذرائع وهو للأحناف، وقد قلنا : إنّ مصب البحث في سدّ الذرائع هو حرمة المقدّمة المفضية إلى الحرام، سواء أكان الفاعل قاصداً الغاية المحرّمة، أم كان العمل مفضياً إليه وإن لم يكن الفاعل قاصداً. فمن أوجب سدّ الذرائع حرّم فتحها، ومن أجاز فتح الذرائع فلم يوجب سدّ الذرائع.

وعلى ما ذكرنا فليس هناك بابان، بل باب واحد، وهو حرمة المقدّمة للحرام أو جوازها.

ولو حاولنا أن نردف سدّ الذرائع بباب آخر فالأولى أن نعبّر عنه بتعبير

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست