responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211

ذريعة للأمر الحرام يكون النهي المتعلّق به نهياً غيرياً، فلو وجدنا في الشريعة تعلّق النهي بالشيء وفي الوقت نفسه تعلّق بغايته يكون هذا خارجاً عن هذا الفصل.

4. أقسامه

قد ذكر ابن القيم للذريعة أقساماً أربعة:

1. الوسائل الموضوعة للإفضاء إلى المفسدة كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش.

2. الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة، إلاّ أنّ فاعلها قصد بها التوصّل إلى المفسدة كما يعقد البيع قاصداً الربا (كما في مثال الشاطبي).

3. الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة، والتي لم يقصد بها التوصّل إلى المفسدة لكنّها مفضية إليها غالباً، كسبّ آلهة المشركين المفضي إلى سبّ اللّه سبحانه.

4. الوسائل الموضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها، كالنظر إلى المخطوبة، أو المشهود عليها.[ 1 ]

أقول: إنّ مصبّ القاعدة ـ حسب ما يشهد عليه الفروع المترتبة عليها ـ هو الفعل المباح الخالي عن المفاسد، غير المحكوم بالحرمة، إذا وقع ذريعة للحرام وما فيه المفسدة. وأمّا لو كان الفعل ذات مفسدة، وبالتالي أمراً محرّماً بالذات ـ و مع ذلك ـ وقع ذريعة لحرام آخر، فهو خارج عن الكلام، لأنّ الغاية من القاعدة إثبات الحرمة عليه، والمفروض أنّه حرام نفسي، وإثبات الحرمة عليه يكون تحصيلاً للحاصل.


[1] إعلام الموقعين:3/148.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست