responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 208

ليس مقدّمة منحصرة، بل له أسباب كثيرة، منها، ضرب النساء بأرجلهن، أمامهم فما ذكره من أنّ افتتانه بالمرأة لا يتوقّف على الضرب بالرجل، إن أراد عدم انحصاره بهذه الوسيلة فهو صحيح، لكنّه لا يمنع عن كونه مقدّمة أيضاً، إذ لا يشترط في صدقها، الانحصار وإن أراد عدم دخالته في الافتتان، فهو كما ترى، لأنّه من أسبابه في بعض الظروف.

2. تعريفه

وقد عرّف بتعاريف منها:

1. العمل الّذي يُعدّ حلالاً في الشرع لكن الفاعل يتوصّل به إلى فعل محظور.

2. التذرّع بفعل جائز إلى عمل غير جائز.

3. ما يتوصّل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة.

4. التوصّل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

إلى غير ذلك من التعاريف الّتي جمعها محمد هاشم البرهاني في كتابه«سدّ الذرائع في الشريعة الإسلامية».

فلو قلنا بأنّ لفظ التوصّل يدلّ على القصد والعزم،يكون مرجع التعاريف الأربعة إلى أنّ الفاعل يتدرّع بفعل الحلال إلى فعل حرام، وعند ذلك يصحّ توضيح هذه التعاريف الأربعة بما ذكره الشاطبي بالمثال التالي:

إذا اشترى شخص غنماً من رجل بعشرة إلى أجل، ثمّ باعها منه بثمانية نقداً، فقد صار هذا العمل مقدّمة لأكل الربا، لأنّ المشتري أخذ ثمانية ودفع عشرة عند حلول الأجل.فالقائل بسدّ الذرائع يمنع البيع الأوّل تجنّباً عن الربا.[ 1 ]


[1] الموافقات:4/112.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست