responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 181

1. المناسب المعتبر

هو ما شهد الشارع باعتباره حيث وضع أحكاماً توصل إليه وشرّع الشارع أحكاماً لتحقيقها وجعلها عللاً لما شرّع، والّتي تسمّى في اصطلاح الأُصوليّين من أهل السنّة بالمصالح المعتبرة من الشارع، وهي خمسة:

«حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال» وهذه الأُمور مقاصد وغايات لجميع الأحكام الشرعية الموضوعة.[ 1 ]

فشرّع الجهاد لأجل حفظ الدين، والقصاصَ للحفاظ على النفوس والدماء، وحرّم المسكرات لصيانة العقول وحرّم السرقة للمحافظة على أموال الناس، وحرّم الزنا لأجل صيانة الأعراض، وربّما يعبر عن الجميع بجلب المنفعة ودفع المفسدة.

ويوضحه الغزالي بقوله: «المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ـ و قال ـ : ولسنا نعني به ذلك، فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع; ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينَهم، ونفسَهم، وعقلَهم، ونسلهم، ومالهم; فكلّ ما يتضمن هذه الأُصول الخمسة فهو مصلحة، وكلّ ما يفوِّت هذه الأُصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.[ 2 ]

2. المناسب الملغى

وهو ما شهد الشارع بإلغائه ويكشف أحكامُه عن عدم اعتداده، بهذا


[1] أُصول الفقه الإسلامي:2/752.

[2] المستصفى:1/140.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست