responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 169

إلى التمسّك بالاستحسان المفسّر بالعرف .

نعم زعم المستدلّ أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع المعدوم، وهو بظاهره يشمل السلم، فجعل تجويز بيع السلم من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ترخيصاً واستثناء مبنياً على الاستحسان.

ومن هذا القبيل، بيع الاستصناع الرائج في عصر الصنعة، حيث إنّ أصحاب الصنائع يعقدون اتّفاقية مع الشركات ، لصنع أشياء خاصّة ويسلّمون الثمن مقدّماً ويأجّلون المثمن، فزعم القائل أنّ هذا النوع من البيع داخل فيما نهى عنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لكن يُرخَّص استحساناً.

لكن المبنى(نهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع المعدوم) باطل، والبناء (إخراج المورد بالاستحسان) المبني عليه مثله إنّما الوارد قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تبع ما ليس عندك»[ 1 ]، وهو ناظر إلى المبيع الشخصي الذي هو تحت يد الغير وملكه، فليس للإنسان أن يبيع مال الغير، الذي لا يملكه، وأين هو من بيع السلم الذي هو بيع شيء في الذمّة؟! فلم يكن السلم والسلف ولا الاستصناع وما ضاهاه داخلاً في المنهي عنه حتى يحتاج إلى الاستثناء فإنّ السلم معاملة عقلائية رائجة في عامة القرون حيث إنّ أصحاب الذمم المعتبرة يتعهّدون بتسليم المبيع الكلّي في الذمّة للمشتري في أجل خاص. وسيوافيك الكلام فيه في آخر الفصل.

السابع: الاستحسان والمصلحة

وربّما يفسّر الاستحسان بإدراك العقل مصلحة توجب جعل حكم من الشارع له على وفقها، وهذا يرجع إلى الاستصلاح والمصالح المرسلة الذي سيوافيك البحث فيه في الفصل التالي.


[1] بلوغ المرام162، الحديث82.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست