responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159

السنّة سبقت قياسَك.

3. عن المغيرة بن مقسم، عن الشعبي، قال: السنّة لم توضع بالقياس.

4. وعن عامر الشعبي أيضاً: إنّما هلكتم حيث تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس.

5. عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق قال: لا أقيس شيئاً بشيء، قيل: لمَ؟ قال: أخشى أن تزل رجلي.

وكان يقول: إيّاكم والقياس والرأي، فإنّ الرأي قد يزل.

إلى غير ذلك من الروايات التي يطول بذكرها الكلام، ونكتفي هنا بسرد أسماء التابعين الذين نالوا من القياس:

إياس بن معاوية، مالك بن أنس، وكيع بن الجراح،حماد بن أبي حنيفة، ابن شبرمة، مطر الوراق، عطاء بن أبي رباح، أبو سلمة بن عبد الرحمن.[ 1 ]

أفبعد هذه الاستنكارات المتضافرة عن العترة ولفيف من الصحابة والتابعين يصحّ ادّعاء الإجماع على صحّة القياس ولم يخالفه أحد، لو لم نقل انّ الإجماع قام على نفي القياس؟!

وهذا يدلّ على أنّ هذا العنصر قد دخل حيّز التشريع الإسلامي بموافقة بعض ومخالفة البعض الآخر له، وانّ ادّعاء الإجماع في مثل هذه المسألة أمر لا يليق بمن تتبّع كلمات الفقهاء في هذا الصدد، وقد نقل ابن قيم الجوزيّة كلمات الموافقين كما نقل كلمات المخالفين للقياس، وإن كان في كثير من المباحث عيالاً على كتاب «الإحكام» لابن حزم الأندلسيّ.


[1] أُنظر: الاحكام في أُصول الاحكام لابن حزم:6/511ـ 514; اعلام الموقعين:1/243ـ 246; عدّة الأُصول: 2/688ـ 690.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست