responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155

ومن المعلوم أنّ عمل البعض لا يعدّ دليلاً على الإجماع وإن سكت الآخرون، وذلك لأنّ الصحابة لم يكونوا مجتمعين في المدينة المنورة، بل ميادين الجهاد والبلدان المفتوحة والثغور وغيرها أخذت كثيراً من الصحابة ولاة وعمّالاً وجنداً وقادة، فكيف عرف اتّفاقهم على هذين المقامين حتّى يتحقّق الإجماع؟!

وأمّا الثالثة: وهو عدم إنكار أحد منهم فهو أيضاً محجوج بالروايات القطعية عن بعض الصحابة والتابعين في استنكار القياس. وسيوافيك بيانها.

استنكارات الصحابة للعمل بالقياس

رويت كلمات عن بعض الصحابة (تحذر) بالعمل بالقياس، وها نحن نذكر بعض هذه الكلمات:

1. عن عمر بن الخطاب: إيّاكم وأصحاب الرأي، فإنّهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلّوا وأضلّوا .[ 1 ]

وقد شاع عند القائل بالقياس أنّ الرأي هو القياس أو أعمّ منه ومن غيره.

وعلى كلّ تقدير يعمّ القياس.

2. وعن علي (عليه السلام) قال: «لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره».

3. وعن [ 2 ]ابن عباس: يذهب قرّاؤكم وصلحاؤكم، ويتّخذ الناس علماءً


[1] الإحكام لابن حزم:6/779ـ 780، تحقيق أحمد شاكر; الفقه والمتفقّه للخطيب البغدادي: 5/181.

[2] الإحكام للآمدي:4/44.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست