الاستدلال على القياس بالإجماع
استدلّ القائلون بحجّية القياس، بإجماع الصحابة على العمل به، كما عمل به من جاء بعدهم من التابعين والفقهاء.
قال الغزالي: والّذي ذهب إليه الصحابة (رضي اللّه عنهم) بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلّمين بعدهم رحمهمُ اللّه، وقوع التعبّد به شرعاً.[ 1 ]
وقال الأرموي: العمل بالقياس مجمع عليه والإجماع حجّة.
ثمّ قال: وإنّما قلت: «إنّه مجمع عليه» لوجوه:
أحدها: قول عمر: «اعرف الأشياء والنظائر، وقس الأُمور برأيك» من غير إنكار أحد من الصحابة عليه.
وثانيها: إنكار ابن عباس على زيد بن ثابت في عدم حجبه الأخ بالجد وقياس ابن عباس الجد على ابن الابن من غير إنكار من الصحابة.
وثالثها: اتّفاقهم على القول بالرأي، مع أنّ «الرأي» هو: القياس.
أمّا «اتّفاقهم على القول بالرأي» فقول أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأيي».
وعن عمر ـ في الجد ـ: «أقضي برأيي» وعن علي (عليه السلام) :«اجتمع