responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151

الاستدلال على القياس بالإجماع

استدلّ القائلون بحجّية القياس، بإجماع الصحابة على العمل به، كما عمل به من جاء بعدهم من التابعين والفقهاء.

قال الغزالي: والّذي ذهب إليه الصحابة (رضي اللّه عنهم) بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلّمين بعدهم رحمهمُ اللّه، وقوع التعبّد به شرعاً.[ 1 ]

وقال الأرموي: العمل بالقياس مجمع عليه والإجماع حجّة.

ثمّ قال: وإنّما قلت: «إنّه مجمع عليه» لوجوه:

أحدها: قول عمر: «اعرف الأشياء والنظائر، وقس الأُمور برأيك» من غير إنكار أحد من الصحابة عليه.

وثانيها: إنكار ابن عباس على زيد بن ثابت في عدم حجبه الأخ بالجد وقياس ابن عباس الجد على ابن الابن من غير إنكار من الصحابة.

وثالثها: اتّفاقهم على القول بالرأي، مع أنّ «الرأي» هو: القياس.

أمّا «اتّفاقهم على القول بالرأي» فقول أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأيي».

وعن عمر ـ في الجد ـ: «أقضي برأيي» وعن علي (عليه السلام) :«اجتمع


[1] المستصفى:2/234.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست