responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 148

الثقلين؟ فهل رواياتهم وأحاديثهم (عليهم السلام) كابر عن كابر موصول إلى رسول اللّه، أقلّ منزلة من القياس الظنّي؟!

الثالث: في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون

القياس يفيد الظنّ بالحكم وهو يلازم الظنّ بالضرر فيجب دفعه.

قال الرازي: إنّ من ظنّ أنّ الحكم في الأصل معلّل بكذا وعلم أو ظنّ حصول ذلك الوصف في الفرع، وجب أن يحصل له الظنّ بأنّ حكم الفرع مثل حكم الأصل. ومعه علم يقيني بأنّ مخالفة حكم اللّه تعالى سبب العقاب، فتولّد من ذلك الظن، وهذا العلم، ترك العمل به سبب للعقاب، فثبت أنّ القياس يفيد ظن الضرر.[ 1 ]

وقال الأرموي: العمل بالقياس دفع ضرر مظنون، وأنّه واجب. فيكون العمل بالقياس واجباً.

أمّا الأوّل: فلأنّه إذا ظن تعليل الحكم في الأصل بوصف، وظن أنّ ذلك الوصف موجود في الفرع، فحينئذ يظن أنّ ذلك الحكم ثابت في الفرع. وعنده عُلم«أنّ مخالفة حكم اللّه سبب للعقاب». فيتولد من هذا «العلم» وذلك«الظن» ظن أنّ خلاف القياس ضرر، وا لعمل يدفع ذلك.

وأمّا الثاني: ـ أي أنّ دفع الضرر واجب فواضح عند العقل ـ.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ الرازي والأرموي خلطا بين موردي القاعدتين العقليتين المحكَمتين:


[1] المحصول:2/288.

[2] الحاصل من المحصول:3/119. لاحظ ذيل كلامه في أنّ دفع الضرر واجب، فقد أطال الكلام بما لا حاجة إليه.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست