responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135

وأمّا الدلالة فيلاحظ عليها أنّها مبنيّة على مساواة الاجتهاد بالقياس أو شموله له، وكلا الأمرين ممنوعان، بل الظاهر أنّ المراد من الاجتهاد هو الاجتهاد في كتاب اللّه وسنّة رسوله حتّى يتوصّل إلى حكم اللّه عن طريقهما.

فإن قلت: لا يصحّ تفسير الاجتهاد في الحديث، بالاجتهاد في كتاب اللّه وسنّة رسوله، لأنّ المفروض أنّه إنّما ينتهي إلى الاجتهاد بعد ما لم يجد حكم الموضوع في كتاب اللّه وسنّة رسوله، وعندئذ لا معنى أن يفسّر قوله: «اجتهد رأيي» أي اجتهد في كتاب اللّه وسنّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) .

قلت: الأحكام الواردة في القرآن والسنّة على قسمين:

قسم موجود في ظواهر الكتاب والسنّة ولا يحتاج في الوقوف عليه إلى بذل الجهد، بل يعرفه كلّ من يعرف اللغة.

وقسم منه غير موجود في ظواهر الكتاب والسنّة لكن يمكن التوصّل إليها عن طريقهما بالتدبّر فيهما، وهذا هو الاجتهاد الدارج بين العلماء. فأين هذا من القياس الّذي ورد فيه النصّ على حكم الأصل دون الفرع؟!

قال المرتضى: لا ينكر أن يكون معنى قوله: «أجتهد رأيي» أي أجتهد حتّى أجد حكم اللّه تعالى في الحادثة، من الكتاب والسنّة، إذ كان في أحكام اللّه فيهما ما لا يتوصّل إليه إلاّ بالاجتهاد، ولا يوجد في ظواهر النصوص فادّعاؤهم أنّ إلحاق الفروع بالأُصول في الحكم لعلّة يستخرجها القياس، هو الاجتهاد الّذي عناه في الخبر، ممّا لا دليل عليه ولا سبيل إلى تصحيحه.[ 1 ]

والحاصل: أنّ الاستدلال بالحديث مبني على اختصاص الاجتهاد بالقياس


[1] الذريعة:2/776.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست