responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 124

كانت منصوصة في كلامه سبحانه أو في كلام نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أو ما حصل اليقين بكونه العلّة، يصحّ أنّه ردّ إلى اللّه، لأنّه عمل بالتعليل الشامل على الأصل والفرع.

وأمّا إذا كانت العلّة مظنونة، أي نحتمل انّها العلّة أو أنّ العلّة غيرها كما نحتمل أنّه علّة تامّة أو جزء علّة، ومع هذا الاحتمال كيف يصدق عليه أنّه ردّ إلى اللّه ورسوله؟!

وثانياً: انّ الآية نزلت في مورد التخاصم والتحاكم، كما يدلّ عليه قوله سبحانه في نفس الآية:(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيء فَرُدُّوهُ إِلى اللّهِ وَالرَّسُولِ)، وقوله سبحانه بعد هذه الآية: (أَلَمْ تَرَ إِلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه)[ 1 ]. ومن المعلوم أنّ الرجوع إلى القياس الظني لا يفضّ نزاعاً ولا يقطع اختلافاً، وإنّما يقطع النزاع الرجوعُ إلى كتاب اللّه وسنّة رسوله اللّذين لا يختلف فيهما اثنان، ولذلك تختلف فتاوى العلماء القائلين بحجيّة القياس في موارد كثيرة حيث إنّ البعض يرى توفر شروط العمل به دون البعض الآخر، ومثله لا يقطع الخصومة.

وثالثاً: انّ مصب الآية هو التنازع فلو دلّت الآية على حجّية القياس في باب التحاكم لاختصت دلالتها به، وتعميمها إلى باب الإفتاء، يحتاج إلى الدليل والتمسّك بالقياس في هذا المورد،يستلزم الدور، لأنّ حجّية الآية في مورد الإفتاء تتوقّف على حجّية القياس، والمفروض، انّ حجيته موقوف على دلالة الآية.

الآية الثانية: آية الاعتبار

قال سبحانه:(هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ


[1] النساء:60.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست