responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101

توصّل المجتهد بجهده وكدّه إلى العلة ومع ذلك لا يعلم أنّها علّة الحكم أو حكمته، وعلى فرض أنّها علّة هل هي علة تامة أو علة ناقصة ؟ فلو أراد هذا فنفاة القياس ما تركوا النص في مورده، وإنّما تركوه فيما ليس مورداً له.

وأمّا ما ذكره من أنّ نفاة القياس قرّروا أحكاماً تنفيها بداهة العقول كطهارة بول الخنزير والكلب، فلا أظن أنّ لهؤلاء نصيباً من الفقه، ولو أنّهم رجعوا إلى أئمّة أهل البيت لوقفوا على أنّ الجميع نجس دون أن يكون هناك حاجة إلى القياس.

فهذا هو الإمام الصادق يقول:«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه».[ 1 ]

8. تقسيم العلّة باعتبار المناسبة إلى أقسام:

ثمّ إنّهم قسّموا العلل باعتبار المناسبة إلى أقسام اربعة:

1. المناسب المؤثر.

2. المناسب الملائم.

3. المناسب الملغى.

4. المناسب المرسل.

وفسّروا الأوّل بما اعتبره الشارع علّة بأتمّ وجوه الاعتبار، ودلّ صراحة وإشارة على ذلك.

يقول عبد الوهاب خلاّف: مادام الشارع دلّ على أنّ هذا المناسب هو علّة الحكم، فكأنّه دلّ على أنّ الحكم نشأ عنه وأنّه أثر من آثاره، ولهذا سمّاه الأُصوليون «المناسب المؤثر»، وهو العلّة المنصوص عليها، ولا خلاف بين العلماء في بناء


[1] وسائل الشيعة:2، الباب8 من أبواب النجاسات، الحديث2. ولاحظ بقية أحاديث الباب.

نام کتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست