responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 80

الجوارح ، والتأوه بحرف واحد ، والنفخ في موضع السجود ، والإقعاء بين السجدتين ، ومدافعة الأخبثين ، والتنخم ،[١] والتبصق ، ومن عرضه شي‌ء من ذلك يأخذه بثيابه [٢] أو يرمي به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، ولا يرميه تجاه القبلة.

ومن الندب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة [٣] أو لبنة ، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه خطا ، ويجوز شرب الماء في النافلة ، وتنبيه الغير بتكبير أو إيماء أو ضرب حائط أو تصفيق يد ، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يؤد إلى فعل كثير.

الفصل الخامس عشر

لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه ، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا ، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام.

أحدها : يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا : من سها فصلى بلا طهارة ، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك ، خرج الوقت أو لا ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، أو صلى في ثوب نجس ، أو سجد على شي‌ء نجس وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، مع تقدم علمه بذلك مختارا ، أو ترك النية ، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة ، أو ترك


[١] تنخم : رمى بنخامته ، وهو ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء. المصباح المنير.

[٢] في الأصل : في ثيابه.

[٣] العنزة بالتحريك ، أطول من العصا وأقصر من الرمح. كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى وكان ذلك ، ليستتر بها عن المارة. مجمع البحرين.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست