responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 69

بمنزلة البول ، وإن كانت العين مستهلكة فإنما يجوز السجود على ذلك الموضع إما بقلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شي‌ء ، وإما بأن يطين المكان بطين طاهر ، فإن ضرب منه لبن لم يجز السجود عليه ، فإن طبخ آجرا طهرته النار. [١]

الفصل التاسع

الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الفرائض الخمس خاصة للمنفرد ، وواجبان في الجماعة بها ، وروي أنهما يجبان على الرجال في كل صلاة جماعة سفرا وحضرا ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى سفرا وحضرا [٢] في الفجر والمغرب والجمعة ، والإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي الفرائض ، ومن قال بالندبية جعلهما في هذه المواضع أوكد [٣] ، ومن صلى جماعة بغير هما فاتته فضيلة الجماعة وأجزأته الصلاة.

ولا يجوزان في النوافل ، ولا في صلاة الكسوف والعيدين بل يقال فيهما : الصلاة الصلاة ، وإذا شرع المنفرد الصلاة [٤] بغير هما رجع إليهما واستأنف ندبا إلا إذا كان ركع ، ومن جمع بين صلاتين لا يؤذن بينهما ، ومن أذن وأقام ليصلي وحده فجاءه قوم وأرادوا الجماعة أعادهما ، وإذا دخل قوم وقد صلى الإمام جماعة ، فأرادوا الجماعة صلى بهم أحدهم بلا أذان وإقامة ما لم ينفض الجمع ، فإن انفض أعادهما ،


[١] الآجر بالمد والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن إذا طبخ ، والواحدة الأجرة وهو معرب. مجمع البحرين.

[٢] في « س » : بسفر وحضر.

[٣] السيد المرتضى في الناصريات ، المسألة ٦٥.

[٤] في « س » : في الصلاة.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست