فحق الله تعالى كالزنا واللواط والخمر لا يقضى بها على الغائب ، لأن القضاء على الغائب احتياط ، وحقوق الله لا يحتاط لها [١] لأنها مبنية على الإسقاط والتخفيف ، بخلاف حقوق الآدمي ، وذلك كالدين ونحوه ، فإنه يقضى به على الغائب كما سبق ، وحق الله المتعلق بآدمي كالسرقة ، فإنه يقضى فيها على الغائب بالغرم دون القطع.
وإذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس ، حلفه بالإشارة إلى أسماء الله تعالى ، ويوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ، أو يكتب اسم الله ويوضع يده عليه إن لم يحضر المصحف ، ويعرف يمينه كما يعرف إقراره وإنكاره ، ويحضر يمينه من يفهم أغراضه ، ولا يحلف أحد إلا بأسماء الله [٢] وإن كان منكرا للوحدانية.
والأيمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي من فعل الغير فإنها تكون على نفي العلم ، إذا حلف قبل استحلاف الحاكم لم يعتد بها ويعاد عليه إذا طالبه الخصم بذلك.
المدعي في الشرع من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته ، ولا يقال لمن يدعي ما في يده : إنه مدعي ، إلا تجوزا.
والمدعى عليه من ادعي عليه شيء في يده أو في ذمته. وقد يجوز أن يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه ، كأن يختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع للمشتري : بعتكه بألف مثلا ، وقال المشتري : بعتنيه بخمسمائة لا بألف ، فإذن البينة بينة المدعي للزيادة يحقق بها ما يدعيه ، واليمين حجة المدعي عليه [٣] يحقق به ما ينفيه.
[١] في « س » : لا تحتاج إليه. [٢] في « س » : باسم الله. [٣] في « س » : واليمين على المدعى عليه.