responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 525

أصولها. [١]

وروي : أنه لا قطع على من سرق في عام مجاعة. [٢]

من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه ، فإن لم يكن فرجله [ اليسرى ] [٣] فإن لم يكن فلا شي‌ء عليه سوى تخليد الحبس.

من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض.

المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب ، وشهادة الزور ، وغير ذلك ، يجب أن يؤدب ويعاقب ويغرم ما أخذ بذلك ، ويشهر بالعقوبة ، وبالجملة يجب التعزير بفعل كل قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد ، والضم والتقبيل ، إلى غير ذلك على حسب ما يراه أولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا. [٤]

[ ويعزر من وطئ بهيمة ، أو استمنى بيده ، والبينة في هذين شهادة عدلين أو الإقرار مرتين ] [٥].

ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقة أكثر منه من غير حرز.

وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه [٦] والله أعلم.


[١] لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

[٢] الوسائل : ١٨ ، ب ٢٥ من أبواب حد السرقة ، ح ٢ و ٣ و ٤.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] في حاشية الأصل : تسعة وسبعين سوطا.

[٥] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٦] تقدم الكلام حول النص آنفا.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست