responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 518

وقيل : على المحصن الرجم[١] والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية [٢] من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار.

إذا لاط غير البالغ ، أو مكن من نفسه حتى ليط به ، عزر.

إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجردين ، أو أقرا بذلك ، أو قامت عليهما البينة به ، عزرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عادا ثانيا ضربا كذلك ، فإن عادا ثالثا حد كل واحد منهما مائة جلدة.

من تاب من اللواط قبل قيام البينة به عليه ، سقط عنه الحد ، وإن تاب بعد شهادة الشهود بذلك ، وجب على الإمام حده ، ولم يجز العفو.

ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب تعزيره ، ومن حد ثلاثا في اللواط قتل في الرابعة كالزنا [ وكذا في السحق ]. [٣]

الفصل الثاني

والسحق فجور الأنثى بمثلها ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الإحصان ها هنا وفي القسم الثاني من اللواط ، [٤] وحكم ذلك كله مع الجنون [ والإكراه ] [٥] أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الإقرار وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة كما ذكرناه في الزنا.


[١] الشيخ : النهاية : ٧٠٤.

[٢] في « س » : أو يرديه.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ، ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس.

[٥] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست