responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 510

فإذا بلغت ذلك[١] رجعت إلى النصف من ديات الرجل [٢] ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.

ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله.

ولا دية لمقتول في الحدود [٣] والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.

حكم الميت حكم الجنين [٤] وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ، كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ، إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير.

وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه.

ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، [٥] ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فق‌ء عين البهيمة ربع قيمتها.

فصل

من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر فالأيسر ، فإن لم يندفع [٦] إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه هدر ،


[١] في الأصل : في ذلك.

[٢] في الأصل : ديات الرجال.

[٣] في الأصل : لمقتول الحدود.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : حكم الميتة حكم الحي.

[٥] في « س » : أو الماشية عشرون.

[٦] في « س » : فإن لم يدفع.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست