فإذا بلغت ذلك[١] رجعت إلى النصف من ديات الرجل [٢] ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله.
ولا دية لمقتول في الحدود [٣] والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.
حكم الميت حكم الجنين [٤] وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ، كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ، إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير.
وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه.
ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، [٥] ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فقء عين البهيمة ربع قيمتها.
فصل
من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر فالأيسر ، فإن لم يندفع [٦] إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه هدر ،
[١] في الأصل : في ذلك. [٢] في الأصل : ديات الرجال. [٣] في الأصل : لمقتول الحدود. [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : حكم الميتة حكم الحي. [٥] في « س » : أو الماشية عشرون. [٦] في « س » : فإن لم يدفع.