responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 500

فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال ، وتستأدى هذه في سنتين.

ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة. [١] والأول أشيع.

وتجب هذه الدية على العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين ، وإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة ، وجبت في ماله ، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال.

وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير الإمام ، ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع [٢] من تعد كحدث الطريق ولا ما دون الموضحة.

ودية رقيق المسلم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم و [ دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز ] [٣] قيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، ودية رقيقهم [٤] قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، وإلا فترد إليها ، ودية المرأة نصف دية الرجل.

ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث ، ومن قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد ، وكذا في مشاهد الأئمة ـ عليهم‌السلام.


[١] الوسائل : ١٩ ، ب ٢ من أبواب ديات النفس ، ح ١٠.

[٢] في « س » : ولا ما يقع.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] في « س » : ودية رقيتهم.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست