responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 492

أن يكون غير مستحق.

وأن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ.

وأن لا يكون المقتول مجنونا ولا يكون صغيرا.

وأن لا يكون القاتل والد المقتول [١].

وأن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره.

وأن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا.

ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النصف ، ويقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه.

ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص.

ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته.

ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ، ولا شي‌ء لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل ، وإن [٢] أراد بعض الأولياء


[١] في « س » : « ولا يكون القتال والد المقتول » والصحيح ما في المتن.

[٢] في « س » : ومتى.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست