responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 470

بالسواد وبما فيه طيب ، فإن احتاجت إلى المداواة به اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا ، فأما الأبيض منه كالتوتياء وغيره فلا بأس به ليلا ونهارا.

من اشترى أمة لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ، وكذا إن اشتراها من امرأة أو ممن زعم أنه استبرأها ، استبرأها احتياطا.

إذا اشترى جارية ، أو أوصي له بها فقبل الوصية واستبرأت بحيضة قبل القبض ، لم يعتد بذلك الاستبراء ، فأما إذا ورثها واستبرأها قبل القبض ، فإنه يعتد بذلك ، لأن الموروث في حكم المقبوض.

أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة وقيل : سنة ، [١] وعلى هذا من طلق زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ، من يوم دخل الثاني بها ، فهو لا حق به ، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر ، لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كانت أكثر من سنة لم يلحق به ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد حيث قلنا إنه لا يلحق به.


[١] السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٠ ـ ٦٩ إلا أنه رجع عنه في جواب المسائل الأولى الموصليات وأشبع القول في هذه المسألة واستدل على أنه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر. لاحظ المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى : ص ١٩١ و ٢٤٤. وقال الشيخ في المبسوط : ٥ ـ ٢٩٠ : أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا : سنة. وقال قوم : أربع سنين ، وقال آخرون : سنتان. وفيه خلاف.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست