وإن كانت لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما ، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر ، وليس في سنها من تحيض ، فقيل : لا يجب عليها العدة [١] وقيل : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار المرتضى ـ رضياللهعنه. [٢]
وأما ما يقوم مقام الطلاق فانقضاء أجل المتمتع بها ، وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض.
والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو لا [٣] وكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة ، وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد بوفاة سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها.
وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام ، سواء كانت في العدة أم لا ، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، وروي : أن عدة الأمة المنكوحة كعدة الحرة في وفاة الزوج [٤] فإن أعتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة [ وإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلا فعليها أن تكمل عدة الحرة ] [٥] وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن
[١] ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لاحظ المختلف ـ الطبعة الحجرية ـ ص ٦١٠. [٢] الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٠ ـ ٦٢. [٣] في « س » : كانت مدخولا بها أو لا. [٤] الوسائل : ١٥ ، ب ٤٢ ، من أبواب العدد ، الحديث ٢ و ٤ و ٥. [٥] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».