responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 458

الظهار المشروط يصح ، والمظاهر منها يحرم لمسها وتقبيلها ووطؤها فيما دون الفرج ، لتناول لفظ التماس ذلك.

إذا قال : أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، أو نحو ذلك لم يقع. إذا عجز عن الكفارة ورافعته إلى الحاكم ، أجله ثلاثة أشهر ، فإن كفر فيها ، وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من ذلك ، وإلا صام ثمانية عشر يوما ، وإن عجز عن ذلك ، حرم وطؤها حتى يكفر ، وإن لم يجد رقبة مؤمنة جاز أن يعتق غير مؤمنة ، ولا يجزي في الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن ، لأن بذلك ينعتق العبد.

إذا شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة ترك الصوم وأعتق ندبا. والإطعام لكل مسكين نصف صاع بالعراقي ، وإذا ظاهر العبد فكفارته صوم شهر واحد لا غير.

الفصل السابع

الخلع يكون مع كراهة الزوجة الرجل خاصة ، وهو مخير في فراقها إذا دعته [١] إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شي‌ء من ذلك ، فيجب عليه إذن طلاقها ، ويحل له أخذ العوض على ذلك ، سواء بذلته له ابتداء أو بعد طلبه منها ، وسواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر ، ولا يقع الخلع بمجردة بل لا بد من التلفظ معه بالطلاق فيقول : قد خلعتك على كذا فأنت طالق.

إذا شرطت أن لها الرجوع [٢] فيما بذلته متى شاءت جاز ، ولها أيضا ذلك بدون الشرط ، قبل انقضاء العدة خاصة ، وليس للزوج الرجوع إليها في العدة إلا بعد رجوعها فيما بذلته.


[١] في الأصل : إذا ادعته.

[٢] في « س » : إذا شرطت له ان لها الرجوع.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست