responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 449

طلاقه ، وإن كتب ـ وهو غائب ـ بخطه : فلانة طالق ، وقع ، وإن قال لغيره : اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها ، لم يقع.

والأخرس يكتب الطلاق بيده ، وإن لم يحسن ، أومأ إلى الطلاق بما يفهم منه ، كما يومئ إلى سائر أغراضه وقد وقع ، وقد روي أنه يضع المقنعة على رأسها ويتنحى عنها ، وإذا راجعها أخذ المقنعة عن رأسها [١].

ويجوز للغائب توكيل الغير في الطلاق ، بخلاف الحاضر. إذا أراد عزل الوكيل ، فليعلمه إن أمكنه ، وإلا فليشهد شاهدين. إذا وكل رجلين في طلاق امرأته ، لم يجز لأحدهما الانفراد ولم يقع الطلاق إلا بعد اتفاقهما عليه ، ولا يصح أن يوكل امرأة في طلاق نفسها.

وإذا طلق غير مدخول بها ، أو مدخولا بها قد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا ، وقع الطلاق في حال الحيض ، وإن كان غاب تلك المدة ثم عاد وهي حائض ، لم يجز أن يطلقها حتى تطهر ، وإن لم يجامعها بعد العود ، ولا يعتبر رضاء المرأة في طلاقها ، ولا في رجوع الزوج إليها.

الفصل الثاني

صريح الطلاق أن يقول : أنت أو هي أو فلانة طالق ، أو ما يكون بمعناه بأي لسان كان ، ولا يقع الطلاق بشي‌ء من الكنايات نوى ذلك أو لا ، كقوله : أنت خلية أو بريئة أو بتلة أو بائن أو حرام أو اذهبي أو الحقي بأهلك ، أو حبلك على غاربك أو فرجك علي حرام. أو قال : سرحتك أو فارقتك أو أنت مفارقة ، وأراد الإخبار عن الماضي. أو قال : أنت طالق طلاق الحرج ، أو جعل الأمر إليها ، فاختارت نفسها.


[١] الوسائل : ١٥ ، ب ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، ح ٢ ـ ٣.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست