responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 448

يقربها في الطهر المذكور ، أو قربها فيه ، وهي حامل وطلقها ، كان الطلاق مباحا.

والمكروه طلاق من كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة ، وكل منهما يقدر على القيام بحق صاحبه.

الفصل الأول

شروط صحة الطلاق :

أن يكون المطلق بالغا كامل العقل [١] غير مكره ولا غضبان ، بحيث لا يملك مع غضبه الاختيار.

وأن يكون قاصدا إلى التحريم به ، غير حالف ولا ساه ولا حاك ولا لاعب ، متلفظا بصريحه.

وأن يكون مطلقا من الاشتراط وموجها إلى معقود عليها.

وأن يكون معينا لها ، ويعلقه بجملتها دون أبعاضها.

وأن تكون هي طاهرا من الحيض والنفاس [٢] طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها ، وهي غائبة عن زوجها.

وأن يكون بمحضر من شاهدي عدل.

من دام زوال عقله في العادة واحتاج إلى الطلاق ، طلق عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي ، فالإمام أو نائبه ، وإذا أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ، ولم يشهدهما في مكان واحد لم يقع الطلاق ، وإذا طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد أيام وقع الطلاق من وقت الإشهاد وتعتد منه ، وإذا كتب بيده أنه طلق زوجته وهو حاضر لم يقع


[١] في « س » : « كاملا العقل » والصحيح ما في المتن.

[٢] في الأصل : طاهرا من الحيض أو النفاس.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست