responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 431

وإذا جامع مرة ، أو احتلم ، وأراد أن يجامع مرة أخرى ، يستحب [١] أن يغتسل أو يغسل فرجه ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، لا سيما إذا كانت المرأة حاملا ، ويجوز أن يطوف على جماعة من الإماء له بغسل واحد ، دون الحرائر ، لوجوب القسم بين الحرائر.

ومن كان له حرتان يكره أن يجامع إحداهما بحضرة الأخرى [٢] ولا يجامع أهله في بيت فيه غيره ، ولا بأس بالعزل عن الأمة ، مملوكة كانت أو مزوجة أذنت أو لا ، ولا يجوز عن الحرة إلا بإذنها ، فإن عزل من غير إذنها ، وجب لها عشر دية الجنين : عشرة دنانير.

ووطء الزوجة في الدبر مكروه ، ويتعلق به أحكام الوطء في الفرج ، من إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ، والغسل ، ووجوب الحد إن لم تكن زوجته أو مملوكته ، وعليه المهر إن كانت مكرهة ، ويجب به العدة في المزوجة إلا أنه لا يثبت به الإحصان والتحليل للزوج الأول ، وروي : أنه لا يتعلق به نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل إلا إذا أنزل. [٣]

ووطء المرأة في حال الحيض في الفرج محرم ، وتارك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر مأثوم ، والاستمناء باليد محظور.

من كان عنده أربع نساء لا يجوز أن يبيت عند إحداهن أكثر من ليلة واحدة إلا برضاء الباقية وتحليلهن إياه ، أو ترك إحدى الباقية ليلتها ، والتي وهبت ليلتها ليس لها عوضها من بعد.

من تزوج بأربع ابتداء وقام بالنفقة والمهر والسكنى لهن ، فله أن لا يبيت


[١] في الأصل : استحب.

[٢] في « س » : بحضرة المرأة الأخرى.

[٣] لاحظ الوسائل : ١ ب ١٢ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست